I.
Definisi, Macam, dan
Syarat Amil Zakat
Amil dalam konteks syar’i adalah orang yang
ditunjuk Imam (penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan
pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat.
Amil merupakan kepanjangan tangan dari Imam. Al-Qadhi Abdul Haq bin
Ghalib al-Andalusi al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam
tafsirnya, al-Muharrar al-Wajiz, menjelaskan:
وَأَمِّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَسْتَنِيبُهُ الْإِمَامُ فِي
السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلُّ مَنْ يَصْرِفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَغْنَى
عَنْهُ فَهُوَ مِنَ (الْعَامِلِينَ).[1]
Definisi senada juga disampaikan Ibn Qasim al-Ghazi (859-918
H/1455-1512 M), dalam karya legendarisnya, Fath al-Qarib:
وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا
لِمُسْتَحِقِّيهَا. [2]
Melihat tugas tugas amil, maka dapat dipahami bahwa macam-macam
amil terdiri dari:
1. Penarik zakat dari orang-orang yang
wajib zakat (as-Sa’i).
2. Pengumpul
orang-orang yang wajib zakat dan pengumpul orang-orang yang berhak menerima zakat (al-Hasyir).
3. Pemberi informasi
tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang orang yang wajib zakat
kepada penarik zakat (al-‘Arif).
4. Pencatat harta zakat yang masuk dan
yang didistribusikan kepada yang berhak (Al-Katib).
5. Pendistribusi zakat kepada orang orang
yang berhak menerimanya (Al-Qasim).
6. Pengkalkulasi (nishob & kadar)
zakat (Al-Hasib).
7. Penjaga harta zakat (Al-Khazin).
8. Penghitung zakat yang terkait hewan
ternak (Al-‘Addad).
9. Penakar zakat (Al-Kayyal).
10. Juru timbang (Al-Wazzan).
11. Dan orang-orang yang dibutuhkan dalam
pengurusan zakat.
Dalam beberapa kitab disebutkan:
الصِّنْفُ (الثَّالِثُ الْعَامِلُ) وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا (وَبَعَثَهُ)
لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَاجِبٌ) عَلَى الْإِمَامِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي
بَابِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ (وَيَدْخُلُ فِي اسْمِهِ السَّاعِي) وَهُوَ الَّذِي
يَبْعَثُهُ الْإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ (وَالْكَاتِبُ) وَهُوَ مَنْ يَكْتُبُ
مَا يُؤْخَذُ وَيُدْفَعُ (وَالْقَاسِمُ وَالْحَاشِرُ) وَهُوَ الَّذِي يَجْمَعُ أَرْبَابَ
الْأَمْوَالِ (وَالْعَرِيفُ) وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُ أَرْبَابَ الِاسْتِحْقَاقِ
وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ (وَالْحَاسِبُ وَالْحَافِظُ) لِلْأَمْوَالِ وَالْجُنْدِيُّ وَالْجَابِي (أسنى
المطالب شرح روض الطالب الجزء الأول ص: 395)
ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما العريف: فعريفان: عريف على أرباب الأموال
وعريف على أهل السهمان فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف
أموالهم وهذا يجب أن يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفاً بجميعها
وبأربابها وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفي عليه أحوالهم
وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفاً بظاهر أحوالهم وباطنها
وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع
مسافة لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه وأما الحاشر فحاشران:
حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأخذ الصدقة وهذا أقلهما
أجرة لكونه أقلهم تحملاً والثاني: حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع
المواشي سارحة في مراعيها فاحتاج إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلها وهذا أكثرهما أجرة
لكونه أكثرهما عملاً وكلاهما أجرتهما في سهم العاملين فأما الحاسب فهو الذي
يحسب النصب وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من أهل السهمان ويجوز أن لا يكون
من جيران المال وأجرته من سهم العاملين فإن كان كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن
كاتباً وكان العامل يكتب وإلا احتاج إلى كاتب يكتب ما أخذ من الصدقات من كل مالك
ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته وما أعطى كل صنف من أهل السهمان بإثبات أسهم كل
واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته وكتب بارءة لرب المال بأداء صدقته ويعطى أجرته من
سهم العاملين وأما العداد فهو الذي يعد مواشي أرباب الأموال فيُعطَى أجرته
من سهم العاملين وأما الكيال: فكيال مال رب المال وكيال لحقوق أهل السهمان
فأما كيال المال على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا وأما الكيال لحقوق أهل السهمان
ففي أجرته وجهان: أحدهما: في مال أهل السهمان والثاني: من سهم العاملين وربما احتاج
العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله
والله أعلم. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 594)
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ عَلَى
الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لقوله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا) وَقَالُوا: إنَّهُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْعَامِلِ: السَّاعِي: وَهُوَ
الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِلِ لِجَمْعِهَا وَالْحَاشِرُ:
وَهُوَ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَثَانِيهمَا:
مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنْ الْأَصْنَافِ وَالْعَرِيفُ: وَهُوَ
كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْلَ
الصَّدَقَاتِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا
أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنْ الْمَالِ وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً
بِالْأَدَاءِ وَيَكْتُبُ كَذَلِكَ مَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَالْقَاسِمُ:
وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَالَ الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا وَيَدْخُلُ
فِي اسْمِ الْعَامِلِ كَذَلِكَ: الْحَاسِبُ وَالْخَازِنُ وَحَافِظُ الْمَالِ
وَالْعَدَّادُ وَالْكَيَّالُ وَالْوَزَّانُ وَالرَّاعِي لِمَوَاشِي الصَّدَقَةِ
وَالْحَمَّالُ وَكُلُّ مَنْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي شَأْنِ الصَّدَقَةِ حَتَّى إذَا
لَمْ تَقَعْ الْكِفَايَةُ بِسَاعٍ وَاحِدٍ أَوْ كَاتِبٍ وَاحِدٍ أَوْ حَاسِبٍ
وَاحِدٍ أَوْ حَاشِرٍ أَوْ نَحْوِهِ زِيدَ فِي الْعَدَدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. (الموسوعة
الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 226 – 228)
Sedangkan
melihat kewenangan tugasnya, amil terbagi menjadi dua: 1) Amil Tafwidh, yaitu amil yang diberi kewenangan secara menyeluruh; dan 2) Amil
Tanfidz, yaitu amil yang hanya menjalankan tugas sesuai arahan
atasannya.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi amil tafwidh adalah:
- Islam.
- Berakal.
- Baligh.
- Adil (tidak fasiq/adil dalam hal
kesaksian).
- Bisa mendengar.
- Bisa melihat.
- Laki-laki. (Menurut satu pendapat yang lemah,
tidak disyaratkan harus laki-laki/ boleh wanita).
- Mengerti tentang bab zakat.
- Merdeka (bukan budak).
- Bukan keturunan Bani
Hasyim (syarat ke sembilan dan ke sepuluh diperselisihkan
ulama).
Sementara syarat-syarat
yang harus dipenuhi amil tanfidz adalah:
- Islam. (Menurut satu pendapat tidak
disyaratkan harus Islam).
- Berakal.
- Baligh.
- Adil (tidak fasiq/adil dalam hal
kesaksian).
- Bisa mendengar.
- Bisa melihat.
- Bukan keturunan Bani Hasyim.
Dalam beberapa
kitab disebutkan:
(وَشَرْطُ السَّاعِي) وَهُوَ الْعَامِلُ (كَوْنُهُ حُرًّا)
ذَكَرًا مُكَلَّفًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَاتِ كُلِّهَا فَلَا بُدَّ أَنْ
يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا لِأَنَّهُ نَوْعُ وِلَايَةٍ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ
شَرْطِهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الْوِلَايَاتِ تَنْبِيهٌ: اسْتَغْنَى بِذِكْرِ
الْعَدَالَةِ عَنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ (فَقِيهًا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ)
فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيُعْلَمَ
مَنْ يَأْخُذُ وَمَا يُؤْخَذُ هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ
عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ الْفِقْهُ) الْمَذْكُورُ
لِأَنَّهُ قَطَعَ اجْتِهَادَهُ بِالتَّعْيِينِ وَأَمَّا بَقِيَّةُ الشُّرُوطِ
فَيُعْتَبَرُ مِنْهَا التَّكْلِيفُ وَالْعَدَالَةُ وَكَذَا الْإِسْلَامُ كَمَا
اخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَالذُّكُورَةِ وَمِثْلُ
السَّاعِي أَعْوَانُ الْعَامِلِ مِنْ كُتَّابِهِ وَحُسَّابِهِ وَجُبَاتِهِ
وَمُسْتَوْفِيهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي حَاوِيهِ وَيَقْسِمُ
الزَّكَاةَ سَاعٍ قُلِّدَ الْقِسْمَةَ أَوْ أُطْلِقَ تَقْيِيدُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ
قُلِّدَ الْأَخْذَ وَحْدَهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْسِمَ فَإِنْ كَانَ السَّاعِي
جَائِرًا فِي أَخْذِ الزَّكَاةِ عَادِلًا فِي قَسْمِهَا جَازَ كَتْمُهَا عَنْهُ
وَدَفْعُهَا إلَيْهِ أَوْ كَانَ جَائِرًا فِي الْقِسْمَةِ عَادِلًا فِي الْأَخْذِ
وَجَبَ كَتْمُهَا فَلَوْ أُعْطِيَهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا أَجْزَأَتْ وَإِنْ لَمْ
يُوصِلْهَا إلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِأَنَّهُ نَائِبُهُمْ كَالْإِمَامِ. (مغنى
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع ص: 192)
(وَشَرْطُ السَّاعِي) وُصِفَ بِأَحَدِ
أَوْصَافِهِ الْمَارَّةِ (كَوْنُهُ حُرًّا) ذَكَرًا (عَدْلًا) فِي الشَّهَادَةِ
لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَلَا مَوَالِيهِمْ وَلَا
مِنْ الْمُرْتَزِقَةِ نَعَمْ مَرَّ اغْتِفَارُ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي
بَعْضِ أَنْوَاعِ الْعَامِلِ لِأَنَّ عَمَلَهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ بِوَجْهٍ
فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ مَحْضُ أُجْرَةٍ (فَفِيهَا بِأَبْوَابِ الزَّكَاةِ) فِيمَا
تَضَمَّنَتْهُ وِلَايَتُهُ كَمَا قَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لِيَعْرِفَ مَا
يَأْخُذُهُ وَمَنْ يَدْفَعُهُ لَهُ هَذَا إنْ كَانَ التَّفْوِيضُ عَامًّا (فَإِنْ
عُيِّنَ لَهُ أَخْذٌ وَدَفْعٌ) فَقَطْ (لَمْ يُشْتَرَطْ) فِيهِ كَأَعْوَانِهِ مِنْ
نَحْوِ حَاسِبٍ وَكَاتِبٍ وَمُشْرِفٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي
الْحَاوِي (الْفِقْهُ) وَلَا الذُّكُورَةِ وَلَا الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهَا
سِفَارَةٌ لَا وِلَايَةٌ نَعَمْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْإِسْلَامِ كَغَيْرِهِ
مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ كَمَا فِي
الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ لَا
يُشْتَرَطُ الْإِسْلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى أَخْذٍ
مِنْ مُعَيَّنٍ وَصَرْفٍ مِنْ مُعَيَّنٍ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ الْآحَادِ لَهُ
فِي الْقَبْضِ وَالدَّفْعِ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ بَعْثُ
السُّعَاةِ لَأَخْذِ الزَّكَاةِ
(قَوْلُهُ: فَكَانَ مَا يَأْخُذُهُ) وَالْمُعْتَمَدُ
خِلَافُهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْجِرْ أَمَّا إذَا اُسْتُؤْجِرَ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ
هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلَبِيًّا (قَوْلُهُ: وَلَا الْحُرِّيَّةِ) وَقِيَاسُ مَا
مَرَّ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِي تَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ عَدَمُ
اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ حَيْثُ عَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ وَمَا يَدْفَعُهُ. (نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء السادس ص: 169)
(أَمَّا الْأَحْكَامُ) فَفِيهَا مَسَائِلُ: (إحْدَاهَا)
قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ بَعْثُ السُّعَاةِ لِأَخْذِ
الصَّدَقَاتِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالسُّعَاةُ جَمْعُ سَاعٍ وَهُوَ
الْعَامِلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ كَوْنُهُ مُسْلِمًا
حُرًّا عَدْلًا فَقِيهًا فِي أَبْوَابِ الزَّكَاةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِقْهُهُ فِي
غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا: هَذَا إذَا كَانَ التَّفْوِيضُ لِلْعَامِلِ
عَامًّا فِي الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا
مُعَيَّنًا يَأْخُذُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْفِقْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا
الْمُعَيَّنِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ لِأَنَّهُ رِسَالَةٌ لَا وِلَايَةٌ
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مُشْكِلٌ
وَالْمُخْتَارُ اشْتِرَاطُهُ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 141-
142)
فأما إذا اختص لعامل بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ
سهم العاملين علهيا ليكون مصروفاً إلى العامل وأعوانه فيها وإذا كان كذلك وجب أن
يوصف من يجوز أن يكون عاملاً فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست
خصال: أحدها: البلوع لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض والثانية:
العقل الذي يصح التمييز به والثالثة: الحرية والرابعة: الإسلام لأن
الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى: (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ) (الممتحنة: آية1) وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على
عمر بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ هو على باب
المسجد قال: أجنب هو؟ قال لا ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم
الله تعالى ولا تقربوهم إذ بعدهم الله: والخامس: الأمانة لأنها نيابة ليقصد
بها حفظ المال على غير المستنيب فأشبه ولي اليتيم الذي يإن ضيفت خيانته سقطت
ولايته والسادسة: الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب
وفي مقاديرها وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لئلا يكون
جاهلاً بما هو موكول إلى نظره فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلاً وليس يلزم من
عامل الصدقة أن يكون فقيهاً في جميع الأحكام لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن
يكون عالماً بجميع الأحكام وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون
عالماً يعني أحكامها فإذا تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملاً
عليها وسواء كان رجلاً أو امرأةً وإن كرهنا تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم
الخضر لأن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن تلي أموال الصدقات فأما
أعوان العامل من كتّابه وحسّابه وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم العاملين لعملهم
فيها ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم اعتبار
الخصال الأربعة من البلوغ والفضل والإسلام والأمانة وأما الرعاة والحفظة لها
بعد قبضها ففي أجورهم وجهان: أحدهما: أنها من سهم العاملين عليها والثاني: من أصل
الصدقات فأما أجرة الحمّالين والنقّابين فإن كانت عند أخذ ذلك من أرباب الأموال
ففيها وجهان: كالرعاة والحفظة وإن كانت لحملها لأهل الصدقات فأجورهم في أموال
الصدقات وجهاً واحداً وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين فعلى وجهين: أحدهما:
وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها على أرباب الأموال لأن ذلك من حقوق التسليم
والتمكين فأشبه أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون المشتري والوجه
الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا وبين
البيع أن البيع مكيل في حق البائع وهذا مكيل في حق أهل السهمان فصار ما يلزم من
أجور العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام: أحدها: ما كان في سهم العاملين من
الصدقات وهو العامل وأعوانه والثاني: ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين
وهو أجور الحمالين والنقالين إلى أهل الصدقات والثالث: ما كان على أرباب الأموال
في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه الثاني وهو أجره الكيال والوزان والقسم
الرابع: ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من سهم
العالمين والثاني: من مال الصدقات. (الحاوى الكبير الجزء العاشر ص: 551)
وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي هَذِهِ الْوِلَايَةِ أَنْ
يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا عَادِلًا عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ إنْ كَانَ
مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ وَإِنْ كَانَ مُنَفِّذًا قَدْ عَيَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى
قَدْرٍ يَأْخُذُهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ
الصَّدَقَاتُ مِنْ ذِي الْقُرْبَى وَلَكِنْ يَكُونُ رِزْقُهُ عَنْ سَهْمِ
الْمَصَالِحِ وَلَهُ إذَا قُلِّدَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا أَنْ
يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَقَسْمَهَا فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ عَلَى
مَا سَنَشْرَحُ وَالثَّانِي: أَنْ يُقَلَّدَ أَخْذَهَا وَيُنْهَى عَنْ
قِسْمَتِهَا فَنَظَرُهُ مَقْصُورٌ عَنْ الْأَخْذِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ الْقَسْمِ
وَالْمُقَلَّدُ بِهِمَا بِتَأْخِيرِ قَسْمِهَا مَأْثُومٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ
تَقْلِيدَهَا لِمَنْ يَنْفَرِدُ بِتَعْجِيلِ قَسْمِهَا وَالثَّالِثُ: أَنْ
يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ
فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ
أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا فَصَارَتْ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ
وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا
الْبَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ. (الأحكام السلطانية ص: 145 – 146)
II. Prosedur
Pengangkatan Amil Zakat
1. Pengangkatan
amil dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan wilayah (kekuasaan) amil.
2. Muwalli (Pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya)
mengetahui bahwa Muwalla (calon amil zakat) memenuhi syarat diangkat
sebagai amil.
3. Dalam pengangkatannya disebutkan tugas amil zakat adalah menangani urusan
zakat.
4. Dalam pengangkatannya disebutkan wilayah kerjanya.
5. Diangkat secara langsung (bi
al-lafzhi musyafahah) atau tidak
langsung (ma’al ghaibah murasalatan wa mukatabatan).
6. Calon amil zakat mengetahui bahwa muwalli berhak mengangkatnya, telah
mengangkatnya, dan berhak menggantikan
(mendelagasikan) tugasnya dalam urusan zakat.
7. Muwalla menyampaikan menjawab atas kesanggupannya atau langsung
bekerja.
8. Muwalla resmi menjadi amil.
Imam al-Mawardi menjelaskan:
(فَصْلٌ)
وَوِلَايَةُ الْقَضَاءِ تَنْعَقِدُ بِمَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْوِلَايَاتُ مَعَ
الْحُضُورِ بِاللَّفْظِ مُشَافَهَةً وَمَعَ الْغَيْبَةِ مُرَاسَلَةً وَمُكَاتَبَةً
وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَ الْمُكَاتَبَةِ مِنْ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مِنْ شَوَاهِدِ
الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا عِنْدَ الْمَوْلَى وَأَهْلِ عَمَلِهِ. وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنْعَقِدُ بِهَا الْوِلَايَةُ ضَرْبَانِ : صَرِيحٌ
وَكِنَايَةٌ . فَالصَّرِيحُ أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ قَلَّدْتُكَ
وَوَلَّيْتُكَ وَاسْتَخْلَفْتُكَ وَاسْتَنَبْتُكَ ، فَإِذَا أَتَى بِأَحَدِ
هَذِهِ الْأَلْفَاظِ انْعَقَدَتْ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا مِنْ
الْوِلَايَاتِ وَلَيْسَ يَحْتَاجُ مَعَهَا إلَى قَرِينَةٍ أُخْرَى إلَّا أَنْ
يَكُونَ تَأْكِيدًا لَا شَرْطًا . فَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا أَنَّهَا سَبْعَةُ أَلْفَاظٍ : قَدْ اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ
وَعَوَّلَتْ عَلَيْكَ وَرَدَدْتُ إلَيْكَ وَجَعَلْتُ إلَيْكَ وَفَوَّضْتُ إلَيْكَ
وَوَكَّلْتُ إلَيْكَ وَأَسْنَدْتُ إلَيْكَ ، فَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ لِمَا
تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الِاحْتِمَالِ تُضْعِفُ فِي الْوِلَايَةِ عَنْ حُكْمِ
الصَّرِيحِ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهَا فِي عَقْدِ الْوِلَايَةِ مَا يَنْفِي عَنْهَا
الِاحْتِمَالَ فَتَصِيرُ مَعَ مَا يَقْتَرِنُ بِهَا فِي حُكْمِ الصَّرِيحِ مِثْلَ
قَوْلِهِ فَانْظُرْ فِيمَا وَكَّلَتْهُ إلَيْكَ وَاحْكُمْ فِيمَا اعْتَمَدْتُ
فِيهِ عَلَيْكَ فَتَصِيرُ الْوِلَايَةُ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ الْكِنَايَةِ مُنْعَقِدَةً ، ثُمَّ تَمَامُهَا مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ
الْمُوَلِّي ، فَإِنْ كَانَ التَّقْلِيدُ مُشَافَهَةً فَقَبُولُهُ عَلَى
الْفَوْرِ لَفْظًا، وَإِنْ كَانَ مُرَاسَلَةً أَوْ مُكَاتَبَةً جَازَ أَنْ
يَكُونَ عَلَى التَّرَاخِي، وَيَجُوزُ قَبُولُهُ بِالْقَوْلِ مَعَ التَّرَاخِي . وَاخْتُلِفَ
فِي صِحَّةِ الْقَبُولِ بِالشُّرُوعِ فِي النَّظَرِ ؛ فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ
وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ وَأَبَاهُ آخَرُونَ حَتَّى يَكُونَ نُطُقًا لِأَنَّ
الشُّرُوعَ فِي النَّظَرِ فَرْعٌ لِعَقْدِ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ
قَبُولُهَا.
وَيَكُونُ تَمَامُ
الْوِلَايَةِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ لَفْظِ التَّقْلِيدِ مُعْتَبَرًا
بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا:
مَعْرِفَةُ الْمَوْلَى لِلْمَوْلَى بِأَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي يَجُوزُ
أَنْ يُوَلَّى مَعَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي
تَجُوزُ مَعَهَا تِلْكَ الْوِلَايَةُ لَمْ يَصِحَّ تَقْلِيدُهُ ، فَلَوْ عَرَفَهَا
بَعْدَ التَّقْلِيدَ اسْتَأْنَفَهَا وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَوِّلَ عَلَى مَا
تَقَدَّمَهَا. وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ
الْمُوَلَّى بِمَا عَلَيْهِ الْمُوَلِّي مِنْ اسْتِحْقَاقِ تِلْكَ الْوِلَايَةِ
بِصِفَاتِهِ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسْتَحِقًّا لَهَا وَأَنَّهُ قَدْ
تَقَلَّدَهَا وَصَارَ مُسْتَحِقًّا لِلْإِنَابَةِ فِيهَا إلَّا أَنَّ هَذَا شَرْطٌ
مُعْتَبَرٌ فِي قَبُولِ الْمُوَلَّى وَجَوَازِ نَظَرِهِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي
عَقْدِ تَقْلِيدِهِ وَوِلَايَتِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَيْسَ
يُرَاعَى فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ الْمُشَاهَدَةُ بِالنَّظَرِ . وَإِنَّمَا يُرَاعَى انْتِشَارُهَا بِتَتَابُعِ الْخَبَرِ. وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ: ذِكْرُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْلِيدُ مِنْ
وِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَوْ إمَارَةِ الْبِلَادِ أَوْ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ
هَذِهِ شُرُوطٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي كُلِّ تَقْلِيدٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى تَسْمِيَةِ
مَا تَضَمَّنَتْ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ نَظَرٍ عُقِدَتْ فَإِنْ جُهِلَ فَسَدَتْ. وَالشَّرْطُ الرَّابِعُ : ذِكْرُ تَقْلِيدِ الْبَلَدِ الَّذِي عُقِدَتْ
الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِيُعْرَفَ بِهِ الْعَمَلُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ
فِيهِ ، وَلَا تَصِحُّ الْوِلَايَةُ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ ، فَإِذَا انْعَقَدَتْ
تَمَّ تَقْلِيدُ الْوِلَايَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الشُّرُوطِ. (الأحكام
السلطانية الجزء الأول ص: 117-118)
Terkait amil zakat merupakan wilayah syar’iyyah,
Syaikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami dalam al-Tajrid li
Naf’ al-’Abid mengatakan:
(وشرط
العامل أهلية الشهادات) أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك مما ذكر في بابها (وفقه
زكاة) بأن يعرف ما يؤخذ ومن يأخذ ; لأن ذلك ولاية شرعية فافتقرت لهذه الأمور
كالقضاء هذا ( إن لم يعين له
ما يؤخذ ومن يأخذ) وإلا فلا يشترط فقه ولا حرية وكذا ذكورة فيما يظهر وقولي أهلية
الشهادات أولى من اقتصاره على الحرية والعدالة وتقدم ما يؤخذ منه شرط أن لا يكون
هاشميا ولا مطلبيا ولا مولى لهما ولا مرتزقا. (التجريد لنفع العبيد الجزءالاول صـ 381)
III. Pihak yang Berwenang Mengangkat Amil Zakat di Indonesia,
dari Tingkat
Nasional sampai Desa
Bagan Pengelola Zakat di Indonesia
UU No 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat dan PP No 14
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
yang terpetakan dalam bagan tersebut menggambarkan, bahwa Pengelola Zakat di
Indonesia ada tiga:
1. BAZNAS (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).
2. LAZ (tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
3. Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan
Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau
oleh BAZNAS DAN LAZ.
Namun demikian, dari ketiga Pengelola Zakat tersebut,
yang jelas-jelas diangkat oleh pemerintah hanya BAZNAS, sedangkan LAZ hanya
diberi izin dan Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam
Masyarakat hanya diakui. Sehingga keduanya tidak berstatus sebagai status amil
syar’i.
Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa
tertinggi) seperti dalam definisi amil di atas. Namun demikian, kewenangan itu bisa
dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat
amil–yang menurut PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat, adalah gubernur, bupati, atau walikota–dan mereka pun
boleh mengangkat pegawai (‘ummal) untuk membantu tugas mereka dalam mengelola
zakat. Dalam al-Ahkam as-Sulthaniyah Imam al-Mawardi mengatakan:
وَإِذَا فَوَّضَ الْخَلِيفَةُ تَدْبِيرَ الْأَقَالِيمِ إلَى وُلَاتِهَا وَوَكَّلَ النَّظَرَ فِيهَا إلَى الْمُسْتَوْلِينَ عَلَيْهَا كَاَلَّذِي
عَلَيْهِ أَهْلُ زَمَانِنَا جَازَ لِمَالِكِ كُلِّ إقْلِيمٍ أَنْ يَسْتَوْزِرَ
، وَكَانَ حُكْمُ وَزِيرِهِ مَعَهُ كَحُكْمِ وَزِيرِ الْخَلِيفَةِ مَعَ
الْخَلِيفَةِ فِي اعْتِبَارِ الْوَزَارَتَيْنِ وَأَحْكَامِ النَّظَرَيْنِ. وَإِذَا
قَلَّدَ الْخَلِيفَةُ أَمِيرًا عَلَى إقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ كَانَتْ إمَارَتُهُ
عَلَى ضَرْبَيْنِ: عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ. فَأَمَّا الْعَامَّةُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ
: إمَارَةُ اسْتِكْفَاءٍ بِعَقْدٍ عَنْ اخْتِيَارٍ وَإِمَارَةُ اسْتِيلَاءٍ
بِعَقْدٍ عَنْ اضْطِرَارٍ. فَإِمَارَةُ الِاسْتِكْفَاءِ الَّتِي تَنْعَقِدُ عَنْ
اخْتِيَارِهِ فَتَشْتَمِلُ عَلَى عَمَلٍ مَحْدُودٍ وَنَظَرٍ مَعْهُودٍ ، وَالتَّقْلِيدُ فِيهَا أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ الْخَلِيفَةُ إمَارَةَ
بَلَدٍ أَوْ إقْلِيمٍ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ وَنَظَرًا فِي
الْمَعْهُودِ مِنْ سَائِرِ أَعْمَالِهِ فَيَصِيرُ عَامَّ النَّظَرِ فِيمَا كَانَ
مَحْدُودًا مِنْ عَمَلٍ وَمَعْهُودًا مِنْ نَظَرٍ فَيَشْتَمِلُ نَظَرُهُ فِيهِ
عَلَى سَبْعَةِ أُمُورٍ: أَحَدُهَا النَّظَرُ فِي تَدْبِيرِ الْجُيُوشِ
وَتَرْتِيبِهِمْ فِي النَّوَاحِي وَتَقْدِيرِ أَرْزَاقِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ
الْخَلِيفَةُ قَدَّرَهَا فَيَذَرُهَا عَلَيْهِمْ . وَالثَّانِي النَّظَرُ فِي
الْأَحْكَامِ وَتَقْلِيدِ الْقُضَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَالثَّالِثُ: جِبَايَةُ
الْخَرَاجِ وَقَبْضُ الصَّدَقَاتِ وَتَقْلِيدُ الْعُمَّالِ فِيهِمَا وَتَفْرِيقُ
مَا اُسْتُحِقَّ مِنْهَا . (الأحكام
السلطانية ج 1 / ص 48-49)
IV. Status
Kepanitiaan Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masayarakat Seperti di Pedesaan,
Perkantoran, Sekolahan dan Semisalnya
Dikarenakan kepanitiaan zakat (Kumpulan Perseorangan
dalam Masyarakat)–begitu pula Pengelola Zakat Perseorangan– yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat tidak diangkat oleh presiden atau pejabat yang diberi kewenangan
olehnya, maka keduanya tidak berstatus sebagai amil syar’i. Begitu
pula LAZ sebagaimana dalam pembahasan nomor III. Terlepas dari keabsahan
sebagai amil syar’i, pengelolaan zakat yang dilakukannya bisa
dibenarkan, tapi terbatas pada menerima zakat dari muzakki dan
mendistribusikannya kepada yang berhak. Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan amil
syar’i memiliki beberapa perbedaan, di antaranya sebagaimana dalam tabel
berikut:
Perbedaan Kepanitiaan Zakat dan LAZ, dan Amil Zakat Syar’i
Amil
Syar’i
|
Kepanitiaan
Zakat dan LAZ
|
No
|
Berstatus sebagai naib (pengganti) mustahiq,
sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat,
kewajiban zakat muzakki telah gugur.
|
Berstatus sebagai wakil dari muzakki (bila wakalahnya
sah), sehingga bila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan zakat, kewajiban
zakat muzakki belum gugur
|
1
|
Berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya
operasional bila dibutuhkan
|
Tidak berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai
biaya operasional
|
2
|
Berhak mendapatkan bagian
zakat atas nama Amil Zakat
|
Tidak berhak mendapatkan
bagian zakat atas nama Amil Zakat
|
3
|
Dalam beberapa kitab dijelaskan:
(الرابعة) في بيان الأفضل: قال أصحابنا: تفريقه بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف لأنه
على ثقة من تفريقه بخلاف الوكيل وعلى تقدير خيانة الوكيل لا يسقط الفرض عن
المالك لأن يده كيده فما لم يصل المال إلى المستحقين لا تبرأ ذمة المالك بخلاف
دفعها إلى الإمام فإنه بمجرد قبضه تسقط الزكاة عن المالك. (المجموع شرح
المهذب الجزء الثاني صـ 365)
(الثَّانِيَةُ): لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي صَرْفِ الزَّكَاةِ
الَّتِي لَهُ تَفْرِيقُهَا بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ وَكَّلَ فِي الدَّفْعِ إلَى
الْإِمَامِ وَالسَّاعِي وَإِنْ شَاءَ فِي التَّفْرِقَةِ عَلَى الْأَصْنَافِ
وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ وَإِنَّمَا جَازَ التَّوْكِيلُ فِي ذَلِكَ
مَعَ أَنَّهَا عِبَادَةٌ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ قَضَاءَ الدُّيُونِ وَلِأَنَّهُ قَدْ
تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى الْوَكَالَةِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ
أَصْحَابُنَا: سَوَاءٌ وَكَّلَهُ فِي دَفْعِهَا مِنْ مَالِ الْمُوَكَّلِ أَوْ مِنْ
مَالِ الْوَكِيلِ فَهُمَا جَائِزَانِ بِلَا خِلَافٍ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي أَوَّلِ
بَابِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ: وَيَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا فِي
إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ. (المجموع
شرح المهذب الجزء السادس ص: 138)
بَابُ
ضَيْعَةِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ قَسْمِهَا أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ
قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ: وَمَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عِنْدَ
مَحِلِّهَا أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ مِنْهُ وَكَانَ
مِمَّنْ يَجِدُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا حَتَّى يَقْسِمَهَا
أَوْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَالِي وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَلَا
يُبْرِئُهُ مِنْهُ إلَّا أَدَاؤُهُ مَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ الَّذِينَ
يَجِبُ عَلَيْهِمْ (قَالَ الشَّافِعِيُّ): وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى
مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لَا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ
فَإِنْ تَوَلَّاهَا رَجُلٌ قَسَمَهَا عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ سَهْمَ
الْعَامِلِينَ وَسَهْمَ الْمُؤَلَّفَةِ سَاقِطَانِ (قَالَ): وَيَسْقُطُ سَهْمُ
الْعَامِلِينَ لِأَنَّهُ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ
وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ
وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَأَيُّ صِنْفٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَجِدْهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ حَقِّهِ مِنْهَا.
(الأم الجزء الثانى ص: 74)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة كما نقله ابن زياد عن
النووي واعتمده وظاهر كلام أبي مخرمة ترجيحه واعتمد ابن حجر في فتاويه عدم الصحة
قال: إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن سافر منهم التوكيل حينئذ لأنهم ملكوها
حقيقة. (بغية المسترشدين ص: 147)
(مسألة): يجوز التوكيل في قبض الزكاة ممن
يحل له ذلك قاله النووي في زيادة الروضة قلت: خالفه ابن حجر في الفتاوى فقال: لا
يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل فلمن سافر منهم أن يوكل لأنهم ملكوها حقيقة. (غاية
تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص: 143)
التاسع عشر: تجوز استنابة أصناف
الزكاة في قبضها لهم ذكره في الروضة من زوائده. (الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص:
244)
(وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ) أَوْ نَائِبِهِ
كَالسَّاعِي (كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ وَإِنْ
لَمْ يَنْوِ السُّلْطَانُ عِنْدَ الصَّرْفِ لِأَنَّهُ نَائِبُ
الْمُسْتَحِقِّينَ فَالدَّفْعُ إلَيْهِ كَالدَّفْعِ إلَيْهِمْ
وَلِهَذَا أَجْزَأَتْ وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ
وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ التَّفْرِقَةِ أَيْضًا (فَإِنْ
لَمْ يَنْوِ) الْمَالِكُ عِنْدَ الدَّفْعِ لِلسُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ (لَمْ
يَجُزْ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ) مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ فِي
النِّيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ نَائِبُهُمْ وَالْمُقَابِلُ قَوِيٌّ جِدًّا
فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ لَكِنَّ الْحَقَّ
أَنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ عِنْدَ الدَّفْعِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُجْزِئَ
نِيَّةُ الْمَالِكِ بَعْدَ الدَّفْعِ لَهُ وَقَبْلَ
صَرْفِهِ أَوْ مَعَهُ كَالْوَكِيلِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ
نَائِبًا لِلْمَالِكِ وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ
–إلى أن قال- (قَوْلُهُ
مِنْ غَيْرِ إذْنٍ لَهُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي النِّيَّةِ
وَنَوَى وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ وَكِيلُ الْمَالِكِ فِي الدَّفْعِ
إلَى الْمُسْتَحِقُّ فَلَا يَبْرَأُ الْمَالِكُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ
إذْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ كَوْنِهِ نَائِبَ الْمَالِكِ وَنَائِبَ الْمُسْتَحِقِّ
أَيْضًا حَتَّى يَصِحَّ قَبْضُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ (تحفة المحتاج فى
شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 350 – 351)
V. Pendayagunaan
Zakat untuk Usaha Produktif oleh Amil Zakat
Amil Zakat tidak diperkenankan mendayagunakan zakat untuk
usaha produktif sebelum sampai kepada yang berhak.
وَلاَ
يَجُوْزُ لِلسَّاعِى وَلاَ لِلإِمَامِ اَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى
يُوْصِلَهَا اِلَى اَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءِ اَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى
عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ
فِى مَالِهِمْ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ. (المجموع شرح المهذب الجزء السادس ص: 178)
أَنَّ
دَفْعَ الزَّكَاةِ لِلْجَمْعِيَاتِ يَجِبُ إِيصَالِهَا بِأَعْيَانِهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَا يَجُوزُ
لِلْقَائِمِينَ عَلَى الْجَمْعِيَّاتِ أَنْ يَشْتَرُوا بِأَمْوَالِ الزَّكَاةِ
أَغْذِيَةً أَوْ أَلْبَسَةً وَنَحْوَهَا يُقَدِّمُونَهَا لِلْفُقَرَاءِ
لِأَنَّهُمْ لَمْ يُوَكِّلُوهُمْ فِي هَذَا كَمَا لَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّاتِ
الْمَعَاهِدِ الْعِلْمِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ شِرَاءُ شَيْءٍ كَالْكُتُبِ
وَغَيْرَهَا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَعَلَى إِدَارَةِ الْجَمْعِيَّاتَ أَنْ
يُحَصِّلُوا عَلَى تَفْوِيضٍ أَوْ تَوْكِيلٍ مِنْ طُلَّابِ الْعِلْمِ بِصَرْفِ
أَمْوَالِ الزَّكَاةِ عَلَى حَوَائِجِهِمْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَكُتُبٍ
وَأَوْرَاقٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِأَنَّ تَمْلِيكُ الزَّكَاةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ
شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ الْمُسْتَحِقُّ بِمَا يُحَقِّقُ مَصْلَحَتَهُ
وَلَا يَجُوزُ لِجَمْعِيَّةِ أَنْ تَقُومَ بِنَفْسِهَا بِبِنَاءِ مَبَانٍ أَوْ
مَعَامِلٍ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ لِصَرْفِ رَيْعِهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ
إِذْ لَا وَكَالَةَ لَدَى الْجَمْعِيَّةِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي هَذَا. (الفقه
الإسلامي وأدلته الجزء الثالث ص: 184)
قَالَ الْفُقَهَاءُ: لَا يَجُوزُ لِلسَّاعِي بَيْعُ شَيْءٍ
مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ بَلْ يُوصِلُهَا إلَى
الْمُسْتَحِقِّينَ بِأَعْيَانِهَا إذَا كَانَ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ
لِأَنَّ أَهْلَ الزَّكَاةِ أَهْلُ رُشْدٍ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَجُزْ
بَيْعُ مَالِهِمْ بِدُونِ إذْنِهِمْ أَوْ يُوصِلُهَا إلَى الْإِمَامِ إذَا لَمْ
يَكُنْ مُفَوَّضًا لِلتَّفْرِيقِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ بَاعَ بِلَا ضَرُورَةٍ ضَمِنَ
فَإِنْ وَقَعَتْ ضَرُورَةُ الْبَيْعِ كَأَنْ خَافَ هَلَاكَ بَعْضِ الْمَاشِيَةِ
أَوْ كَانَ فِي الطَّرِيقِ خَطَرٌ أَوْ احْتَاجَ إلَى رَدِّ جُبْرَانٍ أَوْ إلَى
مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ جَازَ الْبَيْعُ لِلضَّرُورَةِ. (الموسوعة
الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 232)
Amil harus setelah menyerahkan harta zakat kepada mustahiqin
sesuai aturan syar’i, sebagaimana berikut:
1. Fakir dan miskin yang mempunyai keahlian
(pekerjaan) tertentu diberi bagian zakat untuk membeli peralatan sesuai keahliannya–atau
dibelikan peralatannya secara langsung–; yang pandai berdagang diberi modal
secukupnya; sedangkan yang tidak mempunyai keahlian tertentu dan tidak pandai
berdagang diberi zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya sampai umur ghalib
(60 th), yaitu diberi zakat yang kemudian dibelanjakannya untuk membeli lahan pertanian,
hewan ternak dan semisalnya, sehingga dengannya mereka tidak
bergantung pada zakat–dalam konteks ini imam (pemerintah) boleh
memaksa mereka membeli lahan pertanian, hewan ternak dan semisalnya, dan
melarang mengeluarkannya dari hak milik mereka.
2. Mukatab (budak yang telah berakad
untuk mencicil tebusan bagi kemerdekannya) dan gharim (orang yang punya
hutang), diberi bagian zakat yang dapat melunasi hutang yang belum mampu
dilunasinya.
3. Ibnu Sabil (musafir), diberi bagian
zakat yang bisa mengantarkannya ke tempat tujuan atau tempat hartanya.
4. Ghazi (orang yang berperang fi sabilillah), diberi bagian zakat yang mencukupi kebutuhannya selama pergi, bermukim
dan pulang berperang.
5. Mu’allaf diberi bagian zakat sesuai
kebijakan imam atau muzaki.
6. Amil, diberi bagian zakat sesuai
umumnya upah kerjanya.
Dalam Fath al-Wahhab dan Hasyiyah al-Jamal
dijelaskan:
(وَيُعْطِي فَقِيرًا وَمِسْكِينًا) إذَا لَمْ يُحْسِنَا
الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةٍ (كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ
بِهِ) أَيْ بِمَا أُعْطِيَاهُ (عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ) بِأَنْ يَشْتَرِيَ
كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزَّكَاةِ
وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي
وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ آلَاتِهَا أَوْ
بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِي بِهِ مِمَّا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيهِ مَا
يَفِي رِبْحُهُ بِكِفَايَتِهِ غَالِبًا ... (وَ) يُعْطِي (مُكَاتَبًا
وَغَارِمًا) لِغَيْرِ إصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ (مَا
عَجَزَا عَنْهُ) مِنْ وَفَاءِ دَيْنِهِمَا (وَ) يُعْطِي (ابْنَ سَبِيلٍ مَا
يُوَصِّلُهُ مَقْصِدَهُ) بِكَسْرِ الصَّادِ (أَوْ مَالَهُ) إنْ كَانَ لَهُ فِي
طَرِيقِهِ مَالٌ فَلَا يُعْطِي مُؤْنَةَ إيَابِهِ إنْ لَمْ يَقْصِدْهُ وَهُوَ
ظَاهِرٌ وَلَا مُؤْنَةَ إقَامَتِهِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِ (وَ) يُعْطِي (غَازٍ حَاجَتَهُ) فِي غَزْوِهِ نَفَقَةً
وَكُسْوَةً لَهُ وَلِعِيَالِهٍ وَقِيمَةِ سِلَاحٍ وَقِيمَةُ فَرَسٍ إنْ كَانَ
يُقَاتِلُ فَارِسًا (ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً) وَإِنْ طَالَتْ لِأَنَّ
اسْمَهُ لَا يَزُولُ بِذَلِكَ بِخِلَافِ ابْنِ السَّبِيلِ (وَيُمَلِّكُهُ) فَلَا
يَسْتَرِدُّ مِنْهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَلَى مَا مَرَّ وَلِلْإِمَامِ أَنْ
يَكْتَرِيَ لَهُ السِّلَاحَ وَالْفَرَسَ وَأَنْ يُعِيرَهُمَا لَهُ مِمَّا
اشْتَرَاهُ وَوَقَفَهُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا مِنْ هَذَا السَّهْمِ
وَيَقِفَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (وَيُهَيِّأُ لَهُ مَرْكُوبًا) غَيْرَ الَّذِي
يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ) بِخِلَافِ
مَا لَوْ قَصُرَ وَهُوَ قَوِيٌّ (وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إنْ لَمْ
يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا) بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اعْتَادَ مِثْلُهُ
حَمْلَهُمَا وَيَسْتَرِدُّ مَا هَيَّأَ لَهُ إذَا رَجَعَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ
التَّعْبِيرُ بِيُهَيِّأُ (كَابْنِ سَبِيلٍ) فَإِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهُ مَا مَرَّ
فِي الْغَازِي بِشَرْطِهِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ إذَا رَجَعَوَ وَالْمُؤَلَّفَةُ
يُعْطِيهَا الْإِمَامُ أَوْ الْمَالِكُ مَا يَرَاهُ وَالْعَامِلُ يُعْطَى
أُجْرَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ زَادَ سَهْمُهُ عَلَيْهَا رُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى بَقِيَّةِ
الْأَصْنَافِ وَإِنْ نَقَصَ كُمِّلَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ أَوْ مِنْ مَالِ
الْمَصَالِحِ.
(قَوْلُهُ:
فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا) فَإِنْ اشْتَرَيَا بِهِ غَيْرَ عَقَارٍ لَمْ
يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا كَابْنِ حَجَرٍ اهـ ح
ل وَقَوْلُهُ كَذَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ
فِي الشَّرْحَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهِمَا حُكْمٌ آخَرُ
هُوَ أَنَّ الْفَقِيرَ إذَا اشْتَرَى الْعَقَارَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَصِحُّ
إخْرَاجُهُ عَنْ مِلْكِهِ وَعِبَارَةُ شَيْخِهِ وَمِثْلُهُ حَجّ وَالْأَقْرَبُ
أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالشِّرَاءِ وَعَدَمِ إخْرَاجِهِ عَنْ
مِلْكِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَلَمْ يُنْظَرْ
لِمَا فِيهِ مِنْ إجْبَارِ الرَّشِيدِ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ فَلَا
يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ
إخْرَاجُهُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُلْزِمْهُ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ حَلَّ
وَصَحَّ الْإِخْرَاجُ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ اهـ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَصَرِيحُهُ
أَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ
الْإِخْرَاجِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَيُقَالُ مُجَرَّدُ الْأَمْرِ
بِالشِّرَاءِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْإِلْزَامِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ:
عَقَارًا يَسْتَغِلُّهُ) أَيْ أَوْ نَحْوَ مَاشِيَةٍ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا اهـ
حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ
يَشْتَرِيَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْغَازِي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ أَنْ
يُقَبِّضَهُ الزَّكَاةَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْإِمَامَ نَائِبُهُ فِي قَبْضِهَا
وَيَبْرَأُ الْمَالِكُ بِقَبْضِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَالظَّاهِرُ
أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ثُمَّ رَأَيْت
كَلَامًا لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ اهـ
سم (قَوْلُهُ وَمَنْ يُحْسِنُ الْكَسْبَ بِحِرْفَةٍ إلَخْ) وَلَوْ أَحْسَنَ
أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ تَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنًا أَوْ رَأْسَ مَالِ
الْأَدْنَى وَإِنْ كَفَّاهُ بَعْضُهَا فَقَطْ أُعْطِي لَهُ وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ
الْوَاحِدَةَ مِنْهَا أُعْطِي الْوَاحِدَةَ وَزِيدَ لَهُ بِشِرَاءِ عَقَارٍ
يُتَمِّمُ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ شَرْحُ م ر. (حاشية
الجمل على المنهج الجزء الرابع ص: 104-105)
[1] Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi, al-Muharrar
al-Wajiz fi at-Tafsir al-Kitab al-‘Aziz (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1422 H/2001 M), III/49. Baca pula, Muhammad
bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, VIII/176, dan Wazarah al-Auqaf wa asy-Syu`un al-Islamiyah, al-Mausu'ah
al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (Kuwait: Dar ash-Shafwah, 1414 H/1993 M),
XXIX/226.
[2] Ibn Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib pada
Hasyiyah al-Bajuri (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, tth.), I/283.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar